ابو عبدالله
05-31-2007, 09:45 PM
ما حكم رضاع الرجل لرجل
عند الرافضة النبي يرضع من ثدي عمه أبي طالب//.عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته).
رضاع الكبير..رضاع الرسول لعلي قالت فاطمة بنت أسد كنت مريضة فكان محمد يمص عليا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله- بحارالأنوار ج38ص318
عند الرافضة الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه.//عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
والأن مايقول هؤلاء لو شاهدوا هذه الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم .
رضاع الكبير عند الرافضة ومن كتب الرافضة//على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .. تهذيب الأحكام للمفيد 7/322
عند الرافضة النبي يرضع من ثدي عمه أبي طالب//.عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته).
رضاع الكبير..رضاع الرسول لعلي قالت فاطمة بنت أسد كنت مريضة فكان محمد يمص عليا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله- بحارالأنوار ج38ص318
عند الرافضة الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه.//عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
والأن مايقول هؤلاء لو شاهدوا هذه الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم .
رضاع الكبير عند الرافضة ومن كتب الرافضة//على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .. تهذيب الأحكام للمفيد 7/322